Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي (ت 294هـ)

الفقه العام488 pagesPagination matches the printed edition

p. 350256 / 488
[مَتَى تبين الْمَرْأَة في الإيلاء؟] ١٦٣- واخْتَلَفُوْا ما الذي يجب عَلَيْهِ من حكم الإيلاء بَعْد مضي الأربعة أشهر فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ وابْن أَبِيْ لَيْلَى: إِذَاحلف الرَّجُل أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر أَوْ أكثر ثُمَّ تركها فلم يراجعها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وتعتد بَعْد الأربعة الأشهر ثلاث حيض ويخطبها زوجها فِي عدتها ولا يخطبها غيره فإن شاءت تزوجه فِي عدتها. وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيّ وأَبُوْ ثَوْرٍ وأَبُوْعُبَيْدٍ وأَحْمَد وإِسْحَاق: إِذَا مضت أربعة أشهر فرافعته الْمَرْأَة عَلَى الحاكم تطالبه بالْجِمَاع وقفه الحاكم لها إما أن يفيء وإما أن يطلق ولا

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٥٨٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي — محمد بن نصر المروزي | Cognoir — Cognoir