Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي (ت 294هـ)

الفقه العام488 pagesPagination matches the printed edition

p. 218124 / 488
على منخره وفيه وأذنه ودبره إن كانت بِهِ جراحة بادية وضع عليها بَاب النكاح [الولاية في النكاح] ٨٥- قَالَ سُفْيَانُ: أدنى ما يكون فِي النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوجه والشاهدان ولا يكون نكاح إِلَّا بشهود ولا نكاح إِلَّا بولي وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: اخْتَلَفَأَهْل العلم فِي النكاح بغير ولي فقَالَ سُفْيَانُ والثوري وابن شُبْرُمَةَ وابْن أَبِيْ لَيْلَى والْأَوْزَاعِيّ وابن الْمُبَارَك والشَّافِعِيّ وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ: لَا نكاح إِلَّا بولي ذكر وَقَالَ شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ: النكاح بغير ولي جائز

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٥٨٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.