Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز

الشافعي (ت 204هـ)

شروح الحديث220 pagesPagination matches the printed edition

p. 185175 / 220
الخطاب فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر: صدق ولكن رسول الله قضى بالفراش. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي وذكر حديث المتلاعنين فقال: قال النبي انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا وقد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً قال: فجاءت به على النعت المكروه. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبد الله بن عبد الله بن عتبة أن رسول الله قال: "إن جاءت به أميغر سبطاً فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج جعداً فهو للذي يتهمه، قال: فجاءت به أديعج ". قال الشافعي: وفي حديث إبراهيم بن سعد من الوجهين عن النبي دلالة على أن رسول الله نفى الولد عن الزوج لأنه لو لم ينفه عنه لم يأمر والله أعلم بالنظر إليه ودلالة على أن أحكام الله ورسوله في الدنيا على الظاهر من أمرهم، وأحكام الله على الناس في الآخرة على سرائرهم لأن الله لا يطلع على السرائر غيره وفي ذلك إبطال أن يحكم الناس في شيء أبداً بغير الظاهر وإبطال أحكام التوهم كلها من الذرائع وما يغلب على سامعه وما سواها ولأني لا أعلم شيئاً بعد أمر المنافقين أبين من أن يقول رسول الله للملاعنة وهي حبلى: إن جاءت به كذا فهو للذي يتهمه وإن جاءت به كذا فلا أحسبه إلا قد كذب عليها فتأتي به على ما وصف أنه للذي يتهمه ثم لا يحد الذي يتهم به ولا هي. قال الشافعي: وفي حديث مالك عن نافع ما في هذه الأحاديث من الحاق

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الحديث المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) المحقق: محمد أحمد عبد العزيز الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م عدد الصفحات: ٢٣٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز — الشافعي | Cognoir — Cognoir