Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز

الشافعي (ت 204هـ)

شروح الحديث220 pagesPagination matches the printed edition

p. 155145 / 220
ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأتى به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً. باب نكاح المتعة حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي قال: وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن علياً قال لابن العباس: أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال الشافعي: ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الحديث المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) المحقق: محمد أحمد عبد العزيز الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م عدد الصفحات: ٢٣٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.