p. 6455 / 220
أو اختلف دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس الفارس قال: بلى، قلت ويقال: إذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض قال: إن الناس ليقولونه، قلت: وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب، فإنما يراد به أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب.
باب التيمم
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي ﵁: نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق، انحل عقد لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول الله ﷺ وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالمغازي وغيرهم.
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله ﷺ على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم.