Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز

الشافعي (ت 204هـ)

شروح الحديث220 pagesPagination matches the printed edition

p. 207197 / 220
حراماً لم يجز رسول الله والله أعلم لمحيصة أن يملك حراماً ولا يعلفه ناضحه ولا يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام ولم يعط رسول الله حجاماً على الحجامة أجراً إلا لأنه لا يعطي إلا ما يحل له أن يعطيه وما يحل لمالكه ملكه حل له ولمن أطعمه إياه أكله قال: فإن قال قائل: فما معنى نهي رسول الله وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق؟ فيل: لا معنى له إلا واحد وهو أن من المكاسب دنيا وحسناً فكان كسب الحجام دنيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل فلما زاد فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيهاً له لا تحريماً عليه. قال الشافعي ﵁: وقد روي أن رجلاً ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام وكسب حجام أو حجامين فقال: إن كسبك لوسخ أو قال: لدنيء أو قال: لدنس أو كلمة تشبه ذلك. الدعوى والبينات حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: البينة على المدعي. قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبته قال: واليمين على المدعى عليه. أخبرنا عبد الله بن الحرث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد قال عمر: وفي الأموال.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الحديث المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) المحقق: محمد أحمد عبد العزيز الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م عدد الصفحات: ٢٣٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.