Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الحديث - ت عبد العزيز

الشافعي (ت 204هـ)

شروح الحديث220 pagesPagination matches the printed edition

p. 153143 / 220
اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. قال الشافعي ﵀: كان ابنه بكراً وامرأة الآخر ثيباُ قال: فذكر رسول الله عن الله حد البكر والثيب في الزنا فدل على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا. قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه في الإماء: "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فعقلنا عن الله أن على الإماء ضرب خمسين لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ فأما الرجم فلا نصف له لأن المرجوم قد يموت بأول حجر وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة. أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. قال الشافعي ﵀: وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. قال الشافعي: فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأذاهما وأول حد

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الحديث المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) المحقق: محمد أحمد عبد العزيز الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م عدد الصفحات: ٢٣٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.