Skip to main content
← Arabic Library

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية214 pagesPagination matches the printed edition

p. 5552 / 214
والصبيان؛ لأنهم أموال). * المثال الثاني: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (وكما يجب قتل كل من بدل دينه؛ لكونه بدله، وإن لم يكن من أهل القتال، كالرهبان، وهذا لا نزاع فيه)، وبنحو ذلك قاله كما في الفتاوى (٢٠/ ١٠٠): (المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال إذا كان أعمى أو زمنًا أو راهبًا). * المثال الثالث: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (فقوله: (وقاتلوا ... ) تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال، ثم قال: (ولا تعتدوا) والعدوان: مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان). وبنحو ذلك قاله، كما في الصارم المسلول (٢/ ٥١٣): (إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، فأمر بقتال الذين يقاتلون، فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا)، وقال في

Contents

Edition details

الكتاب: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) حققها ودرسها دراسة مقارنة: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد الناشر: (المحقق) الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الصفحات: ٢٢١ أعده للشاملة: محمد المنصور m_almansour@yahoo.com [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.