Skip to main content
← Arabic Library

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية214 pagesPagination matches the printed edition

p. 3330 / 214
هو باق يعمل به عند الحاجة إليه. فإذا قوى المسلمون، واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك، عملًا بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك، فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم، عملًا بآية النساء وما ورد في معناها، وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. قلت: وهذا من باب المصالح والمفاسد، وهو من أهم الأبواب الشرعية والطرق المرعية، وحينما جهل كثير من أبناء المسلمين المتحمسين للجهاد هذا الباب، أدخلوا على أنفسهم وأمتهم الويلات والحسرات. فها هي دولة من دول الإسلام الفتية (أفغانستان) أسقطت! ! وها هم آلاف من المسلمين في أفغانستان قد قتلوا وقُطِّعوا وشُرِّدوا! !

Contents

Edition details

الكتاب: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) حققها ودرسها دراسة مقارنة: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد الناشر: (المحقق) الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الصفحات: ٢٢١ أعده للشاملة: محمد المنصور m_almansour@yahoo.com [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.