p. 196189 / 214
فَقَدْ يَضُرُّ بِالمُسْلِمِينَ (١).
وأَمَّا المُسْلِمُ: إِذَا جَازَ قِتَالُهُ لحِرَابِهِ (٢)، مِثْل قِتَالِ البُغَاةِ والعِدَاة، فَإِذَا أسرَ لمْ يَجُزْ قتْلهُ لحِرَابِهِ (٣) المتقَدِّم، وَلكِنْ إِذا كانَ لهُ فِئَةٌ مُمْتَنِعَةٌ:
فَقِيلَ: يَجُوزُ قَتْلُهُ لحِرَابِهِ (٤) المُتَقَدِّم.
وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ (٥).