p. 181174 / 214
بِهَا، كَمَا جَرَى لِعُمَرَ فِي الصَّدَاقِ (١)، لمَّا أَرَادَ أَنْ يُقَدِّرَ أَكْثَرَهُ، وَيَجْعَلَ الزِّيَادَةَ فِي بَيتِ المَال، فَلَّما ذُكِّرَ بِقَولِهِ تَعَالَي: ﴿وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.
فَقَدْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بن عَوفٍ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَهَذَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَة، وَكَانَ فِي مَغِيبِ أَبِي عُبَيدَةَ أَو