Skip to main content
← Arabic Library

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية214 pagesPagination matches the printed edition

p. 172165 / 214
يَسْتَحِلُّونَ نِكَاحَ ذَوَاتِ المَحَارِم، وَلِهَذَا اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَحْرِيمِ ذَبَائِحِهِمْ وَمُنَاكَحَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ لَيسُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَاب، وَتَكَلَّمُوا فِي جُبْنِهِمْ لأَجْلِ الأَنْفِحَة، لأَنَّ ذَبَائِحَهُمْ كَذَبَائِحِ المُشْرِكِينَ، وَجُبْنُهُمْ كَجُبْنِ المُشْرِكِين؛ وَلِهَذَا لمَّا بَلَغَ أَحْمَدَ أَنَّ أَبَا ثَورٍ يجَعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَاب، ويُبِيحُ ذَبَائِحَهُمْ دَعَا عَلَيهِ أَحْمَدُ، وَذَكَر إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ (١).

Footnotes

(١) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٩٦): (وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة ﵃؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور طرده القياس، وإفتاءه بحل ذبائحهم، وجواز مناكحتهم، ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله، والصحابة كانوا أفقه وأعلم، وأسدَّ قياسًا ورأيًا، فإنهم أخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله وفعله، حيث أخذها منهم، وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطًا، وإبقاء لها على الأصل، وإلحاقًا لهم بِعُبَّاد الأوثان؛ إذ لا فرق في ذلك بين عبَّاد الأوثان وعبَّاد النيران، فالأصل في الدماء حقنها، وفي الأبضاع والذبائح تحريمها، فأبقوا كل شيء على أصله، وهذا غاية الفقه، وأسد ما يكون من النظر). =

Contents

Edition details

الكتاب: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) حققها ودرسها دراسة مقارنة: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد الناشر: (المحقق) الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الصفحات: ٢٢١ أعده للشاملة: محمد المنصور m_almansour@yahoo.com [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.