Skip to main content
← Arabic Library

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية214 pagesPagination matches the printed edition

p. 157150 / 214
مُوَافَقَةً لِلشَّافِعِيِّ، وَأَخَذَهُ الشُّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ، وَقَدْ بَسَطْنَا الكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيرِ هَذَا المَوضِعِ (١).

Footnotes

(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٣٥/ ٢١٩): (تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة ... على قولين للعلماء، فالقول الأول: هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف وهو مذهب ابى حنيفة ومالك، وأحد القولين في مذهب أحمد بل هو المنصوص عنه صريحًا. والثانى: قول الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد. وأصل هذا القول: أن عليًّا وابن عباس تنازعا في ذبائح بنى تغلب ... وقد روى معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب، فمن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس، وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وصححها طائفة من أصحابه؛ بل هي آخر قوليه، بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول، وقال أبو بكر الأثرم ما علمت أحدًا من أصحاب النبي ﷺ كرهه إلا عليًّا، وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث والرأي كالحسن، وابراهيم النخعي، والزهرى وغيرهم، وهو الذي نقله عن أحمد أكثر أصحابه، وقال إبراهيم بن الحارث: كان آخر قول أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا، ومن العلماء من رجح قول علي، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ... والحق مذهب الجمهور كأبي حنيفة =

Contents

Edition details

الكتاب: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) حققها ودرسها دراسة مقارنة: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد الناشر: (المحقق) الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الصفحات: ٢٢١ أعده للشاملة: محمد المنصور m_almansour@yahoo.com [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.