p. 144137 / 214
[المُرَادُ بِالْأَشْهُرِ الحُرُمِ]
إِلَى أَنْ قَالَ:
وَالمُرَادُ بِالْأَشْهُرِ الحُرُمِ فِي قَولِهِ ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ هِيَ أَشْهُرُ السِّيَاحَة عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ (١)، وَعَلَيهِ يَدَلُّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ.
وَظَنَّ طَائِفَةٌ: أَنَّهَا الحُرُمُ الثَّلَاثَةُ وَرَجَبٌ، وَنُقِلَ هَذَا عَنْ أَحْمَدَ، وَهَؤُلَاءِ اشْتَبَهَ عَلِيهِمْ لَفْظُ الحُرُمِ بالحُرُم، وَتِلْكَ لَيسَتْ مُتْصِلَةٌ؛ بَلْ