p. 129122 / 214
[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]
ثُمَّ قَالَ: وَالمَمْلُوكُ المُسْتَرَقُّ لا يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ بِالاتِّفَاقِ (١)، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُ المُشْرِكِينَ بِالجِزْيَة، فَفَي جَوَازِ استِرْقَاقِهِمْ قَولان، هُمَا رِوَايِتَانِ عَنْ أَحْمَد (٢).
وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالمُؤْمِنُونَ مَعَهُ يَأْدِرُونَ الرِّجَالَ والنِّسِاءَ مِنْ