Skip to main content
← Arabic Library

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية214 pagesPagination matches the printed edition

p. 201194 / 214
بَعْضٍ، وَهَذَا حُجَّةٌ لِكَوْنِ مُجَرَّدِ الكُفْرِ لَيْسَ هُوَ المُوْجِبُ لِلْقَتْلِ. وَإِنَّمَا المُوْجِبُ كُفْرٌ مَعَهُ إِضْرَارٌ بِالدِّيْنِ وَأَهْلِهِ (١)، فَيُقْتَلْ لِدَفْعِ ضَرَرَهِ وَأَهْلِه، لِعَدَمِ العَاصِم، لَا لِوُجُودِ المُوْجِب، فَإِنَّ الكُفْرَ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوْجِبًا [لِلْقَتْلِ] (٢) - فَصَاحِبُهُ لَيْسَ بِمَعْصُوْمِ الدَّمِ وَلَا المَال، بَلْ

Footnotes

(١) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (٢٨/ ٣٥٤): (وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه في صلاح الخلق ... فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ... ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم). وقال أيضًا كما في الفتاوى (٢٥/ ١٠٢): (وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع أما الكافر الأصلي فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه أو عدم النفع فيه، أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان فلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان والرهبان والعميان والزمنى ونحوهم، كما هو مذهب الجمهور). (٢) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق، وهي مذكورة في بعض المواطن من كتب شيخ الإسلام هكذا. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٣١٩): (لأن الكفر مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال، فإنه يجوز أمانة =

Contents

Edition details

الكتاب: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) حققها ودرسها دراسة مقارنة: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد الناشر: (المحقق) الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الصفحات: ٢٢١ أعده للشاملة: محمد المنصور m_almansour@yahoo.com [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.