p. 6660 / 77
وإنَّما هو دعاء (١).
والنهي: المنع من طريق القول (٢).
وإنَّما قلنا من طريق القول، لأنَّ من قيد [عبده] (٣)، وأغلق عَلَيْه باب فقد منع وليس من طريق القول (٤).
والجائز: ما وافق الشريعة (٥).
وتقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وبيع جائز. ويريدون بذلك أَنَّهُ ليس بلازم، ويكون ذلك فِي كلّ عقد للعاقد فسخه بكل حال، وَلَا يؤول إِلَى اللزوم، وفيه احتراز من البيع المشروط، [و] (٦) فِيهِ الخيار، وإذا كَانَ فِي البيع عيب فإنه قد يؤول إِلَى اللزوم (٧).