p. 4741 / 77
والرخصة في اللسان: السهولة واليسر.
من قولهم: رخص السعر، إِذَا سهل شراءه (١).
وفي الشريعة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر (٢).
والاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه (٣)، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا (٤).
والبيان فِي اللغة: القطع، ومنه البينونة فِي الطلاق؛ لأنَّها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرَّجُلِ (٥).