Skip to main content
← Arabic Library

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

ابن شهاب العكبري (ت 428هـ)

أصول الفقه77 pagesPagination matches the printed edition

p. 5852 / 77
مثل حذف المضاف، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ (١)، ومعناه: فحلق ففدية. وكقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٢)، نبه بالتأفيف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف؛ لأنه إنَّما منع من التأفيف لما فِيهِ من الأذي، وذلك بالضرب أعظم، فوجب أن يكون بالمنع أولى. وكنهيه ﷺ عن التضحية بالعوراء (٣)، ففيه تنبيه على العمياء لأنَّ العمى فِيهِ عور وزيادة. وكقوله ﷺ: "إن كَانَ جامدا فألقوها وما حولها، وإن كَانَ مائعا فأريقوها" (٤). ففرق بين الجامد والمائع، فدل على أنَّ سائر المائعات فِي معنى

Footnotes

= الجراعي "وَلَا خلاف فِي الاحتجاج للمساوي كالأولى". انظر المختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ١٣٢.، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٩٤). (١) سورة البقرة: آية ١٩٦. (٢) سورة الإسراء: آية ٢٣. (٣) رواه أَبُو داود (٣/ ٣٦٢)، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا، حَدِيث (٢٧٩٥)، والترمذي ص ٤٦٢، كتاب الأضاحي عن رسول الله، باب ما لا يَجوز من الأضاحي، حَدِيث (١٥٠١)، وَقَالَ حَدِيث حسن صحيح، والنسائي (٣/ ٣٦٢)، كتاب الضحايا، باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء، حَدِيث (٤٣٨١)، وصححه الألباني فِي الإرواء (٤/ ٣٦٠)، حَدِيث (١١٤٨)، وصحيح الجامع (١/ ٢١٤) رقم (٨٨٨). (٤) رواه الترمذي ص ٥٤٠، كتاب الأطعمة عن رسول الله ﷺ، باب مَا جَاءَ فِي الفأرة تكوت فِي السمن، حَدِيث (١٨٠٣)، بلفظ "فلا تقربوه" ونقل الترمذي قول البخاري فِي تصحيح السند وأن ما ذكر خطأ، وأبو داود (٤/ ٣١٣)، كتاب الأطعمة، باب فِي الفأرة تقع فِي السمن، حَدِيث (٣٨٣٨). وانظر كلام ابن عبد الهادي على الحديث تنقيح التحقيق (٤/ ٨٢)، حَدِيث (٢٣٩٩)، والبدر المنير لابن الملقن (٦/ ٤٤٤)، وضعفه الألباني فِي السلسلة الضعيفة (٤/ ٤٠)، حَدِيث (١٥٣٢). =

Contents

Edition details

الكتاب: رسالة العكبري في أصول الفقه المؤلف: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري الحنبلي (٣٣٥ - ٤٢٨ هـ) تحقيق وتعليق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي الناشر: (لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر، الأردن - عمان) الطبعة: الأولى، ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م عدد الصفحات: ٨٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.