p. 5347 / 77
ودليل انتفاء الحكم فِي المعلوفة، والكافرة، والعامد (١).
[مفهوم العدد]
أَوْ تعلق بعدد (٢)، كقوله ﵇: "لا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان" (٣)، و"ليس فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدم وضوء" (٤) (٥).
[مفهوم الغاية]
أَوْ تعلق بمد الحكم إِلَى غاية بصيغة: إلى، وحتى (٦).