Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

أبو يوسف القاضي (ت 182هـ)

الفقه الحنفي213 pagesPagination matches the printed edition

p. 3023 / 213
باب المضاربة قال أبو يوسف ﵁: وإذا أعطى الرجل الرجل ثوبًا يبيعه على أن ما كان فيه من ربح فبينهما نصفان، أو أعطاه دارًا يبنيها ويؤاجرها على أن أجرتها بينهما نصفان، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول في ذلك كله: فاسد، وللذي باع أجر مثله على رب الثوب ولباني الدار أجر مثله على رب الدار. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: هو جائز والأجر والربح بينهما نصفان. وكان ابن أبي ليلى يجعل هذا بمنزلة الأرض للزراعة والنخل للعاملة. قال: وإذا كان مع الرجل مال مضاربة فادانه ولم يأمره بذلك زب المال ولم ينه، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا ضمان على المضارب، وما ادان من ذلك فهو جائز. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: المضارب ضامن إلا أن يأتي بالبينة أن رب المال أذن له في النسيئة، ولو أقرضه قرضًا ضمن في قولهما جميعًا، لأن القرض ليس من المضاربة. حدثا أبو حنيفة عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري. عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت ١٨٢ هـ) عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني، المدرس بالمدرسة النظامية بالهند [ت ١٣٩٥ هـ] عني بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن بالهند أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصر الناشر: مطبعة الوفاء الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ عدد الصفحات: ٢٢٦ إهداء من دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الإسلامي [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — أبو يوسف القاضي | Cognoir — Cognoir