Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

أبو يوسف القاضي (ت 182هـ)

الفقه الحنفي213 pagesPagination matches the printed edition

p. 2720 / 213
على العيب، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: لا أقبل شهودًا على العيب حتى ينقد الثمن. قال: وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارًا أو متاعا من غير حاجة ولا عذر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ذلك على ابنه. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: بيعه عليه جائز. قال: وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ذلك عليه، وليس سكوته إقرارًا بالبيع، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: سكوته إقرار بالبيع. قال: وإذا باع الرجل نصيبًا من داره ولم يسم ثلثًا أو ربعًا أو نحو ذلك أو كذا وكذا سهما، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز البيع على هذا الوجه. وقال أبو يوسف ﵀: له الخيار إذا علم إن شاء أخذو إن شاء ترك. وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: إذا كانت الدار

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت ١٨٢ هـ) عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني، المدرس بالمدرسة النظامية بالهند [ت ١٣٩٥ هـ] عني بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن بالهند أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصر الناشر: مطبعة الوفاء الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ عدد الصفحات: ٢٢٦ إهداء من دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الإسلامي [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.