Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

أبو يوسف القاضي (ت 182هـ)

الفقه الحنفي213 pagesPagination matches the printed edition

p. 199189 / 213
قال: وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وكفر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: بانت منه امرأته إذا ارتد، لا تكون مسلمة تحت كافر. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: هي امرأته على حالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته، وإن أبى قتل وكان لها ميراثها منه. قال: وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشرك، كان هذا والباب الأول سواء في قولهما جميعا، غير أن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: يعرض على المرأة الإسلام، فإن أسلمت خلى سبيلها، وإن أبت حبست في السجن حتى تنوب ولا تقتل. بلغنا ذلك عن ابن عباس ﵄.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت ١٨٢ هـ) عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني، المدرس بالمدرسة النظامية بالهند [ت ١٣٩٥ هـ] عني بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن بالهند أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصر الناشر: مطبعة الوفاء الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ عدد الصفحات: ٢٢٦ إهداء من دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الإسلامي [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — أبو يوسف القاضي | Cognoir — Cognoir