Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

أبو يوسف القاضي (ت 182هـ)

الفقه الحنفي213 pagesPagination matches the printed edition

p. 4639 / 213
كان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم يملكه قط؟ وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يرجع في ذلك كله وفي الولد. قال: وإذا وهب الرجل جارية لابنه، وابنه كبير وهو في عياله، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا تجوز إلا أن يقبض. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: إذا كان الولد في عيال أبيه وإن كان قد أدرك فهذه الهبة جائزة. وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته. قال: وإذا وهب الرجل دارًا لرجلين أو متاعا وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعًا، فإن ابا حنيفة ﵁ كان يقول: لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لك لواحد منهما منها حصته. وكان ابن أبي ليلى يقول: الهبة جائزة. وبه نأخذ. وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز. وقال أبو يوسف: هما سواء.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت ١٨٢ هـ) عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني، المدرس بالمدرسة النظامية بالهند [ت ١٣٩٥ هـ] عني بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن بالهند أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصر الناشر: مطبعة الوفاء الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ عدد الصفحات: ٢٢٦ إهداء من دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الإسلامي [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.