p. 250261 / 302
٤٢٨ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا - وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ - فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْجَارِيَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
٤٢٩ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ ⦗٢٥١⦘ الْمَغْنَمِ وَلَهُ فِيهَا نَصِيبٌ جُلِدَ مِائَةً، وَغُرِّمَ الْعُقْرَ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عُقْرٌ فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَصَارَتْ لَهُ، وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
٤٣٠ - قُلْتُ: أَفَيَقُومُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ؟ قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، فَتَحْمِلُ، تُقَوَّمُ هِيَ وَوَلَدُهَا عَلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: تُقَوَّمُ هِيَ، وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ