Skip to main content
← Arabic Library

السير لأبي إسحاق الفزاري

أبو إسحاق الفزاري (ت 188هـ)

السيرة النبوية302 pagesPagination matches the printed edition

p. 251262 / 302
٤٣١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: لَمَّا أُوتِيَ عُمَرُ بِتَاجِ كِسْرَى، فَرَأَى مَا فِيهِ قَالَ: " إِنَّ الَّذِي أَدَّى هَذَا لَأَمِينٌ حَقُّ أَمِينٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: أَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ فِيهِمْ، فَهُمْ مُؤَدُّونَ إِلَيْكَ مَا أَدَّيْتَ إِلَى اللَّهِ، فَإِذَا رَتَعْتَ رَتَعُوا، قَالَ: صَدَقْتَ. ٤٣٢ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ مَا أَصَابَ النَّاسَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا إِدَامٍ، وَلَا عَلَفٍ، أَيُرْفَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى الْمَقْسَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ، وَأَبَى الْقَاسِمُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَحِلَّهُ بِشَيْءٍ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُحْرِزُوا فِي بُيُوتِهِمْ نَحْوَ الشَّجَرِ وَالْحِجَارَةِ وَالْأَزْلَامِ وَالْمِسَنِ وَالْأَدْوِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مِنْهَا ثَمَنٌ أَخَذَهُ مَنْ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ هُوَ وَعَالَجَهُ فَصَارَ لَهُ ⦗٢٥٢⦘ ثَمَنٌ فَهُوَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ ذَلِكَ. ٤٣٣ - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِذَا جَاءَ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ لَهُ ثَمَنٌ دَفَعَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ وَعَالَجَهُ، أَعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ، وَكَانَتْ بَقِيَّتُهُ فِي الْمَقْسَمِ ٤٣٤ - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الْإِمَامُ يُؤْتَى بِالسِّلَاحِ وَالْمَتَاعِ مِنَ الْفَيْءِ فَلَا يَتَيَسَّرُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُ: قَاتِلْ بِهَذَا السِّلَاحِ أَوْ بِهَذَا الثَّوْبِ أَوِ انْتَفِعْ بِهَذَا الْمَتَاعِ، وَيَحْمِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَكَانَ الَّذِي يَبِيعُهُ فِيهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ نَفِيسًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ نَظَرًا لِلْعَامَّةِ؟ قَالَ: لَا يَأْذَنُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِقِتَالٍ، وَلَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَيَبِيعَهُ مَكَانَهُ مِمَّا بَلَغَ ٤٣٥ - قُلْتُ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ الْمِخْيَطَ، يَخِيطُ بِهِ، وَالْخَيْطَ؟ قَالَ: لَا فَأَيْنَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﵇: «رُدُّوا الْخَائِطَ وَالْمَخِيطَ» قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ كُبَّةً مِنْ غَزْلٍ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ، وَقَدْ خَاطَ بِهِ؟ قَالَ: يُنْقِصُهُ قُلْتُ: إِذَا يَنْقَطِعُ؟ قَالَ: يَقْطَعُهُ، هُوَ أَسْلَمُ لَهُ، أَوْ يُعْطِي بِقَدْرِ شَرْوَاهُ ٤٣٦ - قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْفَخَّارَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، هُوَ لَهُ ⦗٢٥٣⦘ قَالَ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَقْطَعُ الْأَوْتَادَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَقَى بِهَا لِلِاحْتِيَاطِ ٤٣٧ - قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَإِنْ أَتَى بِهِ صَاحِبَ مِقْسَمٍ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَبِعْهُ، فَإِذَا جَاءَ بِهِ الْمِصِّيصَةَ، كَانَ لِمَا أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنًا، وَعَامَّةُ مَا يَبِيعُونَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ بِالْمِصِّيصَةِ؟ قَالَ: لَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حِينَ أَصَابَهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، وَيَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ ٤٣٨ - قُلْتُ: الْجَيْشُ يَنْزِلُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَيَكُونُ الْحَطَبُ وَالْحَشِيشُ وَالْمَاءُ مِنْهُمْ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا، فَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقْطَعُهُ وَيَحْمِلُهُ إِلَى الْعَسْكَرِ، فَيَبِيعُهُ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا ٤٣٩ - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَهُ هَذَا، ثُمَّ قَطَعَهُ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ ٤٤٠ - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا عَنِ الرَّجُلِ تُقَوَّمُ دَابَّتُهُ، أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لِهِشَامٍ: أَفَلَا يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ: اشْتَرِ دَابَّةً، أَوِ اسْتَأْجِرْ، أَوِ اسْتَعِرْ، فَإِنَّ فِي هَذَا الْخُمُسَ، وَسِهَامَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: قَدْ أَعْلَمُ، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ، وَلْيَرْكَبْ ٤٤١ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ، فَلْيَسْتَعْفِفْ وَلْيَشْتَرِ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حُمِلَ، وَلَمْ يَتْرُكْ رَاجِلًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قُطِعَ بِهِ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِمَامٌ يَسْتَأْذِنُهُ؟ قَالَ: يَرْكَبُ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَسْكَرَ ⦗٢٥٤⦘ ٤٤٢ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الطَّعَامَ، وَيَحْمِلُ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْفَيْءِ، وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ أَوْ فِي وِعَاءٍ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَسْكَرَ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَحْمِلُ فِيهِ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ. ٤٤٣ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْعُودَ مِنَ الشَّجَرِ، أَوِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَبَلِ فَيَتَّخِذُ مِنْهُ السِّهَامَ، أَوِ الْمِسَنَّ، وَذَلِكَ ثَمَّ كَثِيرٌ لَا يُرِيدُهُ أَحَدٌ، لَا ثَمَنَ لَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَهُ، فَإِذَا قَدِمَ بِهِ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي بِلَادِهِمْ، وَإِنْ كَانَ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا حُسِبَ لَهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ ٤٤٤ - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنِ الرَّجُلِ تَعِيلُ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ عَلَيْهَا، أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى تَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ كُلُّ أَحَدٍ يَخَافُ عَلَى دَابَّتِهِ

Contents

Edition details

الكتاب: السير لأبي إسحاق الفزاري المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري (ت ١٨٨هـ) تحقيق: فاروق حمادة الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى، ١٩٨٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٨٤

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

السير لأبي إسحاق الفزاري — أبو إسحاق الفزاري | Cognoir — Cognoir