Skip to main content
← Arabic Library

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني (ت 489هـ)

الفقه الشافعي658 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 328290 / 658
وقولهم: ((إنه ليس بمحل الحل)). قلنا: قد بينا المحلية. وقولهم: ((إنه جاز للضرورة)). قلنا: شرع الغسل لا يقال له ضرورة إنما يقال: بقاء حل لإقامة شرع، وبقاء الحل لإقامة الشرع لا يسمى ضرورة مثل الحل في حال النكاح لا يقال ضرورة لأجل الوطء، وعلى هذا نقول: إن النكاح إما أن يحكم ببقائه حكماً في هذا الحكم الخاص بدليل قام عليه، أو يقال أن النكاح قد ارتفع ولكن عمل في إثبات هذا الحكم بعد الموت لأنه لا يوجد إلا بعد الموت كما عمل في إثبات الإرث بعد الموت، لأنه لا يوجد إلا بعد الموت وهذا كلام معتمد فليعمل به، والله تعالى أعلم بالصواب. * * *

Contents

Edition details

الكتاب: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي (ت ٤٨٩ هـ) المحقق: د. نايف بن نافع العمري الناشر: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة: الأولى، ما بين: (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) إلى (١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م) عدد الأجزاء: ٤ صدرَتْ تِباعًا (واقتصرَتْ هذه النسخة الإكترونية على الجزأين ١ و ٢ فقط) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) تنبيه: هذه الطبعة بأجزائها الأربعة: تُشَكّل نصف الكتاب فقط، وقد أعاد المحقق إخراج الكتاب كاملا لدى دار أسفار الكويت ١٤٤٢ هـ-٢٠٢١ م في ٤ مجلدات: اشتَمَل الأَوّلان منهما على الأربعة السابقة الصادرة عن المنار، واشتَمَل الآخَران على بقية الكتاب [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.