Skip to main content
← Arabic Library

الاصطلام - ط المنار

أبو المظفر السمعاني (ت 489هـ)

الفقه الشافعي658 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 26314 / 658
قالوا: وأما إذا أدى الزكاة من موضع آخر إنما جاز لأصل ذكره في مسألة القيم. وحرفهم في هذا أنه إنما جاز ذلك بطريق أن حق الله في إخراج جزء من المال المعين، وحق الفقير في المال المطلق فملك أن يؤدي عين المستحق كأنه أداه برضا صاحب الحق وهو الله تعالى، ووجود رضاه بأمره يصرفه إلى الفقير الذي حقه في المال مطلق. قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه جان بالتأخير حتى هلك المال فقد قال بعضهم: لا جناية أصلاً. قال أبو زيد: لم يوجد منه من التعدي ما صلح علة لضمان لعين لأنه لا جناية على نفس الحق، لأن وقت الأداء قائم، ولئن عد جانباً على نفس الحق يكون بالتفويت ولا تفويت، لأنه وإن أخر مدة طويلة ثم أدى يكون مؤدياً وهو مثل تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره. قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه جان على محل الحق، لأن الجناية عليه تكون بالإتلاف أو الغصب الذي عندنا حده إزالة اليد ولم يوجد، لأن العين قائمة ولا يد لأحد حتى تزال وسلم الإثم إلا أنه قال: مجرد الإثم لا يدل على الضمان كالممسك وغيره. وقالوا: والأصح أنه وإن طالبه الساعي بإخراج الزكاة فامتنع حتى هلك لا ضمان.

Contents

Edition details

الكتاب: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي (ت ٤٨٩ هـ) المحقق: د. نايف بن نافع العمري الناشر: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة: الأولى، ما بين: (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) إلى (١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م) عدد الأجزاء: ٤ صدرَتْ تِباعًا (واقتصرَتْ هذه النسخة الإكترونية على الجزأين ١ و ٢ فقط) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) تنبيه: هذه الطبعة بأجزائها الأربعة: تُشَكّل نصف الكتاب فقط، وقد أعاد المحقق إخراج الكتاب كاملا لدى دار أسفار الكويت ١٤٤٢ هـ-٢٠٢١ م في ٤ مجلدات: اشتَمَل الأَوّلان منهما على الأربعة السابقة الصادرة عن المنار، واشتَمَل الآخَران على بقية الكتاب [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الاصطلام - ط المنار — أبو المظفر السمعاني | Cognoir — Cognoir