Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي550 pagesPagination matches the printed edition

p. 10954 / 550
١٤٣ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، عن يونُس بن يَزيد، عن الزُّهري، أنه كان لا يَرى بأسًا بالوضوء من سُؤر الحِمار والكَلب إذا لم تَجِد غَير ذلك، واضطُرِرت إلَيه. باب: الوضوء بِفَضل وضوء المرأة • سُئل أحمَد عن الرجل يتوضَّأ بِفَضل وضوء المرأة؟ قال: «إذا خَلَتْ هي بالماء؛ لم يتوضَّأ الرجل بِفَضلِها، وإذا اغتَرفَا؛ فلا بأس». • وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «أما سُؤر الحائض؛ فقد رُخِّص فيه، وفَضل وضوئها مَنهِيٌّ عنه، فنَرجو أن يكون فَضل سُؤرها إذا توضَّأ به جَائزًا، ونهى النبي ﷺ عن فَضل وضوئها، ونَكرَه ذلك للتَّعَبُّد والاستِسلام». • سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «لا بأسَ بِسُؤر الحائض والجُنُب أن يتوضَّأ بِه، ولا بأسَ بِسُؤر المشرِك أن يتوضَّأ بِه». باب: الرجل يَقُوم من النَّوم، فيَغمسُ يَدَه في الإناء • سمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في الرجل يَقُوم من النوم، فَيَغمس يَدَه في الإناء-؛ قال: «لا، إلا أن يَغسِلَها»، قبلُ (١) فإن كان نَوم النَّهار؟ قال: «لا، هذا في نَوم الليل؛ ⦗١١٠⦘ لأن في الحديث: «فإنه لا يَدري أينَ باتَت يَدُه»، فهذا بالليل»، يعني بالبَيَات؛ لا يَكون إلا بالليل.

Footnotes

(١) كذا في الأصل مضبوطة، والصواب: "قِيل"، ويحتمل أنها: "يغسلها قبل. قيل:"، فانتقل نظر الناسخ.

Contents

Showing the first 200 of 344 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) المحقق: محمد بن عبد الله السّرَيِّع الناشر: مؤسسة الريان - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد المجلدات: ١ ملاحظات: ١ - الكتاب مقابل على المطبوع. ٢ - جميع الحواشي المُثبتة هي حواشي المحقق، لكن لم نُثبت منها إلا ما له علاقة بضبط النص، مثل الكلمات المُشكِلَة، والخاطئة، والمهملة، والساقطة من الأصل الخطي. ٣ - أرسل لنا المحقق مشكورًا ببعض التعديلات على ما في المطبوع، فأثبتناها في أماكنها، وأشرنا في الحواشي إلى أنها من تعديلاته. ٤ - رمز المحقق لنقولات حرب الكرماني لأقوال مشايخه بـ •، ولما تكلم به من نفسه بـ o. مصدر الكتاب / مكتبة أحمد الخضري (٩/ ٥ / ٢٠١٤ م) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.