Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي550 pagesPagination matches the printed edition

p. 362307 / 550
قَولُ الله ﷿: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ • وسمعت إسحاق يقول: «قال الله -تعالى- في كِتابه: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾، يعني: من المحيض، ﴿فإذا تطهرن﴾، يعني: بالماء، ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، فمَضَى أهل العِلم مِن التابِعين ومَن قَبلَهم أن حُكم الحائض إذا طَهُرت: الاغتِسالُ بالماء، إلا أن يَعزُبَ عنها الماء، فيكون حُكمها: التَّيَمُّم، ومَضَى قول النبي ﷺ والصَّحابَة في ذلك كذلك، فصارَت الأُمَّة مُجمِعَةً على تَطهير الحائض والنُّفَساء بالماء بعد انقِطاع الدم وتِبيان النَّقاء. واختَلَفوا في حُكم المستَحاضَة؛ كَيف تَتَطَهَّر؛ أتَغتَسِل أم تتوضَّأ؟ وأجمَعوا أن حُكمَها حُكمُ الطاهِر في الصَّلاة، وغشيان الزَّوج، إلا أن الدم حَدَثٌ مِنها، وصَحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «ذلك عِرق، وليس بالحَيض»، فلمَّا قال رسول الله ﷺ ذلك، وأنه ليس بِحَيض؛ تَبَيَّن في هذا القَول أن طَهارتها بالوُضوء جائز، وحُكمه كَحُكم الرُّعاف والجُروح وما أشبَهَها. فالمستَحاضَة طاهِرةٌ في أمورها؛ تُصَلِّي، وتَصوم، وتَطوف بِالبَيت، وتَدخُله، ⦗٣٦٣⦘ ويَغشاها زَوجها؛ أجمَعَ أهل العِلم على ذلك، إلا الغشيان خاصَّة؛ قال بعضهم: لا يَغشاها زَوجها، ولم نَجِد حُجَّةً لِقائلِ هذا؛ لِمَا قال النبي ﷺ: «إنه عِرق، وليس بِالحَيضَة»، فكان هذا رُخصَة؛ إذا (١) صَيَّر حُكمَ ذلك غَيرَ حُكم الحَيض؛ حيث قال: «إنه عِرق، وليس بِالحَيض»، وإنما قال الله ﷿: ﴿فاعتزلوا (٢) النساء في المحيض﴾، فحُكم الحائض والنُّفَساء غَير حُكم المستَحاضَة، مع أن الأكثَرين على غشيانها، فإذا استُحيضَت، فجاءها وَقت الصَّلاة؛ أجلَسَت، وتنَظَّفَت؛ لكيلا يَغلِبها الدم، وتَثَفَّر (٣) بِثَوب، وتوضأت، وصَلَّت، فإن غَلَبَها حتى يَسيل على الثَّوب، فقَدِرَت على دَفع ذلك، وإلا فلا شَيء عَلَيها؛ لِمَا سَنَّ النبي ﷺ أن تُصَلِّي وإن قَطر الدم على الحَصير قَطرًا، ولا غسلَ عَلَيها في ثيابها، إلا ما أمكَنَها مِن مَنعِه؛ لَيسَ عَلَيها غَير ذلك، قال الله -تعالى-: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾.

Footnotes

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "إذْ". (٢) في الأصل: "اعتزلوا"، والآية كما أثبت. (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "وتثَفَّرَت".

Contents

Showing the first 200 of 344 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) المحقق: محمد بن عبد الله السّرَيِّع الناشر: مؤسسة الريان - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد المجلدات: ١ ملاحظات: ١ - الكتاب مقابل على المطبوع. ٢ - جميع الحواشي المُثبتة هي حواشي المحقق، لكن لم نُثبت منها إلا ما له علاقة بضبط النص، مثل الكلمات المُشكِلَة، والخاطئة، والمهملة، والساقطة من الأصل الخطي. ٣ - أرسل لنا المحقق مشكورًا ببعض التعديلات على ما في المطبوع، فأثبتناها في أماكنها، وأشرنا في الحواشي إلى أنها من تعديلاته. ٤ - رمز المحقق لنقولات حرب الكرماني لأقوال مشايخه بـ •، ولما تكلم به من نفسه بـ o. مصدر الكتاب / مكتبة أحمد الخضري (٩/ ٥ / ٢٠١٤ م) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.