Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي550 pagesPagination matches the printed edition

p. 10752 / 550
١٣٩ - قال الوَليد: «وأقول: يتوضَّأ بِه إذا لم يَجِد غَيرَه، ويَتَيمَّم بَعدَ الوضوء، ويُصَلِّي، فإن أدرَك الماء في الوَقت؛ أعاد الصَّلاة والوضوء في الوَقت، فإن مَضى الوَقت لم يُعِد». باب: الكَلب يَلَغُ في سَمنٍ أو زَيت • سألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: كَلبٌ وَلَغَ في سَمنٍ أو زَيت؟ قال: «إذا كان في آنيَةٍ كَبيرَة، مثل: حُبٍّ أو نَحو ذلك؛ رَجَوت ألَّا يكون بِه بأس؛ يُؤكَل، فإذا كان في آنيَةٍ صَغيرَة؛ فلا يُعجِبُني أن يُؤكَل». ١٤٠ - حدثنا مَحمود بن خالِد، ثنا الوَليد، قال: قال أبو عَمرو: «لا بأس بِأَكل سُؤر الهِرِّ من الطعام والإدام، ولا تَأكُل سُؤر الكَلب من الطعام الرَّطب؛ إلا ما غَسَلت اللحم، ولا تَشرَب سُؤره من اللبَن؛ إلا إذا كان اللبَن قَلِيلًا؛ القُسط والاثنَين إلى ما كان دون العَشرَة، فإن كَثُر؛ فلا بأس». قيل لأبي عَمرو: فكَلبٌ وَلَغَ في خَمسَة أقسَاط من لَبَن؟ فتَهَاون بِه (١). باب: سُؤر الهِرّ - سألت أحمَد بن حَنبل عن سُؤر الهِرّ؟ فقال: «لا بأسَ بِه».

Footnotes

(١) بيض الناسخ بعده بقية السطر، وضبب على البياض، وكتب أعلاه: "كذا".

Contents

Showing the first 200 of 344 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) المحقق: محمد بن عبد الله السّرَيِّع الناشر: مؤسسة الريان - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد المجلدات: ١ ملاحظات: ١ - الكتاب مقابل على المطبوع. ٢ - جميع الحواشي المُثبتة هي حواشي المحقق، لكن لم نُثبت منها إلا ما له علاقة بضبط النص، مثل الكلمات المُشكِلَة، والخاطئة، والمهملة، والساقطة من الأصل الخطي. ٣ - أرسل لنا المحقق مشكورًا ببعض التعديلات على ما في المطبوع، فأثبتناها في أماكنها، وأشرنا في الحواشي إلى أنها من تعديلاته. ٤ - رمز المحقق لنقولات حرب الكرماني لأقوال مشايخه بـ •، ولما تكلم به من نفسه بـ o. مصدر الكتاب / مكتبة أحمد الخضري (٩/ ٥ / ٢٠١٤ م) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.