p. 485467 / 513
وفي قول:، "تشوفت (*) للأزواج فذكر ذلك للنبي ﷺ[دلَّ على] (١) علمه ﵇ (بصنيعها) (٢).
وقوله إياها: "ما يمنعها"، دل على جواز ما فعلت، وقد كان [التشوُّف] (٣)
والتجلِّي بالزينة.
يُقال: هذا دينار (مشوف) (٤): أي: (مجلوّ) (٥).
قال الشاعر: دنانير لما شيف في أرض قيصر.
وشيفت المرآة، وشوفتها: جلوتها.
قال الراعي: (شيفن الخدود إذ عرفن حسي وسفن الوجوه واجتلينا المرانان (٦).
وقال الأعشى: (أو دراهم) شيفت إلى تاجر: أي جُليت.
وتشوفت المرأة: إذا تزينت وظهرت.
فإذا تشوَّفت سبيعة، وأُخبر النبي ﷺ بصنيعها، فأفتاها ولم يُنكر صنيعها، دلَّ ذلك على جواز ما فعلت.
فإن قيل: لعلهم إنا أخبروا النبيَّ ﷺ بأنها تريد النكاح، وعلموا ذلك مما