p. 460442 / 513
فلا يصح في هذا شيء غير ما ذكرناه وليس مما قصدنا، ولكنه انجر في باب الضرورات المبيحة للنظر.
(١٤٥) - مسألة: الحاجَّة أو المعتمرة، لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل، بل هي أو امرأة غيرها:
وقد جاء:
٢٣٤ - عن ابن عياس، عن رسول الله ﷺ قال: "ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير" (١).
قال البزاز: حدثنا محمد بن أبي علي المعروف بالكرماني، قال: نا نجاح، يعني: ابن محمد، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس فذكره. وهذا لا يصح، فإن أم عثمان لا تعرف، ولكنه مشتهر- (٢).
والحلقُ مُثلَةٌ، إلا أن تقصيرها قد يمكن بجمعها شعرها وفرقها إياه فرقتين تأخذ من كل فرقة [مقدار] (٣) (الأَنملة) (٤) أَو فوقها، والشوابّ والعجَّز في هذا سواء، فإن إباحة النظر لا تكون إلا بدليل ولم نجده.