p. 435419 / 513
وإذا كان هذا هكذا، لم يَخف ترجيح القول الأول [الذي] (١) هو: أن نظرها إليهم كنظرهم [إليها] (٢)، فإذا كان نظرهها إليها إذا خافوا حراماً، فليكن (نظرهن إليهم) (٣) حراماً إذا حقق هذا - وإن لم يقصدن الإلتذاذ في الموضعين.
ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا] (٤) تخاف [ولا تقصد] (٥)؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من (الجسد) (٦) فإن كلاًّ من الحسن حسن، فتخرَّج من هذا أن أصوب الأقوال: هو قول مَن منع بإطلاق إذا كان الخوف، والله أعلم.
وفي هذا المعنى أحاديث لا بد أَن نوردها حتى ننظر فيها، كما قد فعلنا في جميع ما تقدم:
منها: حديث الخثعمية الذي تقدّم (٧)، وقول النبي ﷺ: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وهو موافق لما قلناه، بل يصلح أن يكون لنا (متمسَّكاً) (٨) (لظهوره) (٩) فيه، فَإِنَّ هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل، أما جانب الفضل؛ فمن حيث علم منه ما علم من إلحاحه على النظر خاف