Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 432416 / 513
عدم قصد الإلتذاذ، وعدم الخوف، وإن هي نظرت غير قاصدة الإلتذاذ ولكنها خائفة بالنظر على نفسها لما تعلم من طاعة قلبها (لعينها) (١)، فقد كانت الأقوال - فيما إذا نظرت في هذه الحال إلى امرأة - (ثلاثة) (٢): أحدها: يجوز، لأنها لم تقصد، ولعل ما خافت لا يقع، ولكنها إن نظرت فتحركت كفت وأمسكت. والآخر: لا يجوز لها إلا ما جاز (لذي) (٣) المحرم من (ذات) (٤) محرمه، فإن نظرت وتحركت (أمسكت) (٥). والثالث: لا يجوز أصلاً، فعلى هذا يجيء الأمر من مسألتنا أحرى بالمنع، لأن نظر المرأة إلى الرجل أقرب إلى ما يخاف بينهما من نظر المرأة إلى المرأة، (كما) (٦) يخاف بينهما أيضاً، يعني فيما إذا لم تقصد ولكنها خافت، فينبغي أن تكون ممنوعة من النظر إلى الرجل متى خافت. وقد تقدّم تلخيص القول في المسائل الأربع في الباب الذي قبل هذا فعُد إليه. ومسألتنا الحاضرة هذه -أعني: نظر المرأة إلى الرجل- (فحظها) (٧) من التقسيم المذكور ما نذكره الآن؛ فنقول: إن قصدت اللذة وخافت الفتنة حرم بلا نزاع، وكذلك إن قصدت ولم تخف، فإنها (تاركة) (٨) لغض البصر حيث أُمِرت به، ومتعرضة بقصد الإلتذاذ

Footnotes

(١) هذا في "المختصر"، وفي الأصل: "لغسها"، وهو تصحيف. (٢) في الأصل: "الذي"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت. (٣) في الأصل: "الذي"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت. (٤) في الأصل: "اذات"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت. (٥) في الأصل: "امسك"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت. (٦) في الأصل: "ما"، والطاهر ما أثبت. (٧) في الأصل: "فحضها"، والصواب ما أثبته. (٨) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "نازلة"، وهو تصحيف.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.