مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition
p. 409394 / 513
(١٠٧) - مسألة: من المبالغة في أن لا ينطر الرجل من المرأة ولا بعد الموت، إلا إلى ما يجوز له:
ما روى ابن القاسم: عن مالك من أنه سُئل عن تغطية القبر بالثوب على المرأة حين تدفن أواجب ذلك على الناس؟ ومن أول من فعله؟ فاستحسنه، وقال: أرى أن يعمل به، لأنه (ستر) (١) لها، لا يرى منها شيء من خَلقها.
قال أبو الوليد بن رشد: وهو بيِّن المعنى، (كذا) (٢) قال، وعندي: أنه شيء لا أصل له، إلا أنه مبالغة في الستر (*).
الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ
المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)
المحقق: إدريس الصمدي
راجعه وضبطه: فاروق حمادة
الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا
الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
عدد الصفحات: ٥٣٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir