Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 407392 / 513
تقدم الآن (١) الجواب عن حديث حذيفة في إمساك النبيِّ ﷺ بيد الكافرة تغييراً لمنكرها في تناولها طعام غيرها بغير أمره، من بين أيدي رجال ليس لها من التبسط بحضرتهم هذا القدر، فغيّره بيده؛ وذلك إذا لم يكن التغيير باللسان كافياً .. ودرجات التغيير: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهذا ضعف [الإيمان]، ولم يكن الطعام للنبيِّ ﷺ فيتركه لها، وواضعه بين أيديهم لا ندري ما فعل ولا نُقل [أنه] (*) كان حاضراً، وليس وضعه للطعام بين أيديهم تمليكاً لهم حتى يتصرَّفوا فيه بغير الأكل، ولا أيضاً وُضع بين يدي النبيِّ ﷺ وحده فيستبد فيه بنظره، وقد بينا قبل: أنها كانت مكلفة، غير صغيرة، والله أعلم. وليس من هذا الباب قول علي ﵁ للمرأة: "لتُخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقيصتها" كما ضمنه البخاري (٢) ﵀، حيث ترجم في كتابه عليه: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، والمؤمنات إذا عصين [الله] (٣) وتجريدهن، لاحتمال ألا يكون أحد منهم نظر إلى عقيصتها، ولا أيضاً فيه عن النبي ﷺ، فالمعتمد ما تقدم، والله الموفق. (١٠٦) - مسألة: [كل] (٤) ما قلنا: أنه لا يجوز نظر الرجل [إليه] (٥) من المرأة لو كانت (حية) (٦) فإنه لا يجوز أيضاً (وإن) (٧) ماتت:

Footnotes

(١) انظر التعليق رقم (٤)، ص: ١٩٨. (*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها. (٢) رواه في باب الجهاد، باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن: ٦/ ١٩٠. (٣) زدتها من صحيح البخاري، والظاهر سقوطها من الأصل. انظر هذه الترجمة في فتح الباري: ٦/ ١٩٠. (٤) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل. (٥) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل. (٦) في الأصل: "وفيه"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر". (٧) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "إذا".

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.