Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 387372 / 513
ومستبعد جدّاً أن تكون على صغرها بنقاب، وقد رأوها وعرفوها. وحديث أم سلمة المتقدِّم الذكر (١) في الجارية التي رآها رسول الله ﷺ في وجهها سفعة لا يدلُّ على المقصود ههنا، لاحتمال أن يكون أدرك ذلك منها بنظرة الفجأة. وسنقرر النظر إلى وجه الكبيرة بما لا يبقي إشكالاً في هذه، حتى يتبين بها جواز النظر إلى وجهها إذا لها يخف الفتنة، ولها يقصد اللذة، وامتناعه إذا قصد اللذة، وقد قلنا: إنه يحرم نظره بقصد اللذة لذات محرم؛ فكيف هذه التي فرضناها أجنبية، وجواز النظر إيضاً إذا لها يخف الفتنة، يتبين فيما بعد إن شاء الله تعالى. (٩٦) - مسألة: أما نظره إلى فرج الأجنبية الصغيرة: فإنه لا يجوز، ولا أعلم في [ذلك] (٢) خلافاً، وذكره الغزالي ولها يحكِ خلافاً. والذي تقدّم من إجازة مالك غسل النساء الصبي الصغير ابن سبع سنين ونحوه، إذ لزم عليه بالأحرى، والأولى غسل الرجال إياه، وغسل الرجال الصبية الصغيرة (٣) لم يكن في ذلك إجازة نظر إلى العورة، كما في غسل الكبير والكبيرة. وأيضاً فإن الفتوى بذلك إنما هي حين لا يوجد مَن يغسل، فهي محل ضرورة.

Footnotes

(١) تقدم في الباب الثاني، انظره هناك. (٢) كذا في "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل، وفي الأصل: "فيها". (٣) وفي: التاج والإِكليل، للمواق، عند قول الشيخ خليل: "أو رجل كرضيعة" ابن القاسم: لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدّاً، قال عيسى: إذا صغرت جدّاً فلا بأس أن يغسلها الأجنبي، وقاله مالك في الواضحة. اهـ. انظره بهامش الحطاب: ٢/ ٣٣٤.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir