Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 366351 / 513
عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال] (١) الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه (٢) مبالغة في الإِباحة، وليس ذلك (٣) على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، "وقد (٤) سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً". وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية: قال القدوري (٥): وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها. وأما الشافعية: فلهم فيه قولان: أحدهما: الإِباحة كما تقدم. والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي. ولهم (نجد) (٦) قولاً ثالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال (٧): يكره النظر إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم. وروي [في] (٨) ذلك عن النبي ﷺ حديث بالإِباحة، لم يصحّ.

Footnotes

(١) زدناها من "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل. (٢) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "وهو". (٣) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "كذلك". (٤) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "ولقد"، والصواب ما في الأصل، وهو نص ابن رشد في كتابه: البيان والتحصيل: ٥/ ٧٩. (٥) انطر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (٥) في ص: ٣٤٦. (٦) في الأصل: "ولم حل"، والظاهر ما أثبت. (٧) كذا في الأصل، وفي الخطاب نقلاً عن: "مختصر أحكام النظر"، لابن القباب: "أنه قال". (٨) لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.