p. 338326 / 513
والذي روي عنه مرفوعًا إلى النبي ﷺ نصُّه:
١٨١ - "أن رسول الله ﷺ كان يحبُّ أن ينظر إلى الخضرة، والماء الجاري" (١).
فليس له مدخل في هذا الباب، وما منها شيء صحيح.
والقول الأول أظهر في حق الخائف، العديم من نفسه بالتحرُّك؛ لأنه الجاري على نظام الشرع في تحريم النظر. قال الله ﷿: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].
وقد قلنا: إن من المتيقَّن: أن النظر إنما حرم في محل الإِجماع حذرًا من الفتنة، كما حرم الزنى حذرًا من اختلاط الأنساب، وشرب الخمر توقيرًا للعقل، فإذا كان كذلك وجب غض البصر على كل خائف وحرم عليه أن يرسل طرفه في مواقع الفتن، فإنه إذا فعل ذلك رأى الذي لا كُلّه هو قادر عليه، ولا عن بعضه هو صابر، وصار الغلمان في حقه حينئذ بمثابة النساء في حق الغَزل المُولع بهن -فيجب أن يحرم عليه من النظر إليهم ما يحرم على الآخر من النظر إليهن بلا فرق، وعلى توقير ذلك والحذر منه درج العلماء وأهل الفضل منهم.