p. 314302 / 513
وذهب بعض الفقهاء من الشافعيين إلى أنه ممنوع أن ينظر الأجنبي إلى عورة الصغير وإن كان ابن يومه، (وتأَوَّل) (١) ما لوي من تقبيل النبي ﷺ زُبَيْبَ الحسن والحسين (٢)، على أنه كان وراء ثوب، ومَن يذهب إلى هذا يلتزم في غسله إذا مات ما يلتزم في غسل الكبير من ستره، والخبر الذي تكلف تأويله لا يصح، فلا حاجة إلى النظر فيه.
والذي صحَّ في هذا الباب ليس بنص في المقصود، وهو:
١٥٩ - حديث (أم) (٣) قيس بنت محصن: إذ أتت بابن لها صغير لم يأكل
الطعام إلى النبي ﷺ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه.
هذا صحيح، ولكن ليس لانكشاف ذلك منه فيه ذكر، ولا للنظر إليه.