Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 234223 / 513
(٢٦) - مسألة: المعتقة إلى أجل، أمة (بعد) (١). (٢٧) - مسألة: المكاتبة ينبني القول فيها على المكاتب، هل يعتق منه بقدر ما أدى أم لا؟ وسيأتي القول في ذلك في هذا الباب عند ذكر مَن يجوز للمرأة أن تبدو له بزينتها الخفية من عبيدها وغيرهم، والذي يتقرَّر هناك يوجد منه حكم هذه، وذلك أنها إن كانت قد أدت شيئًا من كتابتها أو كان (عندها) (٢) وفاء بما عليها [وإن] (٣) لم تؤدِّ بعد شيئًا، فحكمها حكم (الحرة) (٤) فيما تبديه أو لا تبديه، وإن كانت لم تؤدِّ شيئًا ولا أيضًا عندها وفاء بما عليها، فهي أمة في جميع أحكامها، والله أعلم. * * * فصل قد فرغنا من ذكر المستنثى الواحد الذي هو ما ظهر من الزينة، وقد آن أن نذكو الآخر، وهو: مَنْ يجورْ لها إبداء الخفية له، ولكن [لا] (٥) يصح ذلك إلا [بعد] (٦) أن نعرف الزينة الخفية ما هي؛ فلنقدِّم ذكرها، فنقول: (٢٨) - مسألة: اختُلف في الزينة الخفية، فقال ابن عباس: هي القرطة

Footnotes

(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "يعن" وهو تصحيف. قال ابن عبد البر في المعتقة لأجل: "ينبغي أن تلحق بأم الولد". وفي الحطاب عن الجلاب: "أن المعتقة لأجَلٍ كالأمة". انظر: ١/ ٥٠١. (٢) في الأصل: "عنده"، والصواب ما أثبت. (٣) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها. (٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الهرة"، وهو تصحيف. (٥) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها. (٦) في الأصل "بأن"، والظاهر ما أثبت.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir