p. 218207 / 513
وأما معناه فإنه لو صحَّ احتمل أن يكون نهيًا عن ذلك، لما يتطرقن إليه من التبرُّج بالزينة، والبدوّ بالمحاسن وإبدائها، فيكون من هذا الباب، ولما يتطرقن إليه من إرسال البصر لإشرافهن، فيكون من باب نظر النساء إلى الرجال، والله أعلم.
١١٤ - وحديث دحية بن خليفة الكلبي في هذا لا يصحُّ أيضًا، وهو أُتي رسول الله ﷺ بقباطي، فأعطاني منها قبطية، فقال: " (اصدعها صدعين) (١)، فاقطع أحدهما قميصين، وأعط الآخر امرأتك تختمر به" فلما أدبر قال: " (وأْمر امرأتك أن) (٢) تجعل تحته ثوبًا لا يصفها" (٣).
في إسناده ابن لهيعة (٤)، وموسى بن جبير (٥).