Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 210199 / 513
من [الظاهرة] (١) ويظهر في العادة، إلا أن يستر بقصد، كالوجه والكفين، وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد، يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف [والتبذل] (٢)، ولا يجب عليها تعاهده بالستر، ويحرم عليها إبداء الآخر في الأحوال كلِّها، ويجب عليها تعاهده بالستر، حتى القدمين كذلك في حال المشي على ما سنبين بعدُ إن شاء الله. وقد يكون ما ذكرناه علةً للعفو عن بدوِّ الظاهر وإبدائه في حق المصونة، غير المتصوفة، بحكم عموم القضية، وانسحاب ذيل العفو على جميعهن لتحقق الصون في بعضهن. وكلُّ ما أباحت الآية إبداءَه، ممَّا هو مشترك بين جميع ما ذكر فيها، لمن ذكر فيها، إنما سبب إباحته أيضًا ضرورة المحرميهّ أو الحرمة أو المخالطة فيما ملكت أيمانهن أو نسائهن، وفي معناهن (من) (٣) لا أرب له من الأتباع، على ما سنبين بعد إن شاء الله تعالى. وإذا تقرَّر هذا هكذا، وجب بعده أن يحضر في الذهن تأكد ما وجب من الستر، وحرم من التبرج على الحسناء الجميلة، أكثر من تأكده على الشوهاء والعجوز. وسنفرد إن شاء الله تعالى العُجَّز بذكر بعضهن، لتخصيص الله تعالى بالذكر لهق في قوله ﷿: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ .. .﴾ الآية [النور: ٦٠]. ويبقى عليفا بعد هذا المتقرر في حقِّ النساء؛ من جواز بدوِّ الوجه

Footnotes

(١) في الأصل: "الظرون"، والظاهر ما أثبته. (٢) في الأصل بياض قدر كلمة، والظاهر أن ما سقط: "والتبذل". (٣) في الأصل: "مما"، ولعل الصواب ما أثبته.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir