p. 186175 / 513
ونقول أيضًا: لو صحَّ لم يكن فيه: ما يحرم (١) على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي ﷺ شيء.
ومما يمكن أن يُستدل به أيضًا عليه:
٨٢ - حديث (سهل بن سعد) (٢) في الواهبة، ولفظه: فصعَّد فيها رسول الله ﷺ النظر، وصوَّبه، ثم طأطأ [رأسه] (٣)، فقام رجل، فقال: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة" (٤).
ويمكن للمانعين (٥) الجواب عنه، ودفع دلالته، بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم