Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 146135 / 513
عبد الرحمن بن دينار، وهو ضعيف عندهم، وأحسنهم فيه رأياً البزار، فإنه قال: ما نعلم به بأساً، قد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه، وهو كوفي معروف. ومن ذلك: ٥٦ - حديث عبد الله بن مسعود، قال: عاد رسول الله ﷺ رجلًا من جهينة، فألفاه قد جعل على عورته خِرقةً، وكشف عن فخذيه، فقال رسول الله ﷺ: "غط فخذيك فإنَّها عورة". قال بقي بن مخلد: أنا أبو الطاهر، أنا ابن وهب، عن عمرو، عن سعيد بن أبي هلال، عن عثمان، عن رجل، عن ابن مسعود، فذكره (١). وضعف هذا لا خفاء (فيه) (*)، إذ لا يعرف مَن هذا الرجل الذي لم يسم (٢).

Footnotes

(١) لم أقف عليه. (*) في الأصل: "غير"، والظاهر ما أثبته. (٢) لفظه عند ابن عدي في "كامله": عن طريق الخليل بن مرة، عن الليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ: أنه قال: "علَّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدبوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوّج أحدكم أمته عبده وأجيره فلا ينظر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة إلى الركبة". وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/ ٢٧٠، ولفظه عنده: "وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة"؛ وأحمد في المسند: ٢/ ١٨٧، ولفظ أحمد: " ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته"؛ والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها: ١/ ٢٣٠، ولفظه من طريق سوار بن داود، نا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينطر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة".

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.