Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 134123 / 513
عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدَّث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله ﷺ، وسوّى ثيابه (١) .. . الحديث. وهو صحيح، ولكنَّه لا حجة لهم فيه، لأن مراده منه كشف الفخذين، وهو مشكوك فيه، والحديث المذكور ذكره مسلم. والذي صحَّ من رواية أبي (*) موسى بغير شكل: كشفه ساقيه فقط، وذلك حين جلس في الحائط على بئر أريس، مدلّياً رجليه، كاشفاً عن ساقيه، حتى دخل ثلاثتهم. ذكره أيضًا مسلم (٢). وإذا لم يكن فيه للفخذين ذكر، خرج عن أن يكون له مدخل في هذا الباب. ومن ذلك: ٤٦ - حديث أنس: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، قال: فصلَّينا عندها صلاة الغداة (بغَلس) (٣)، فركب رسول الله ﷺ وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمسّ فخذي رسول الله ﷺ، وانحسر الإِزار عن فخذ نبيِّ الله ﷺ.

Footnotes

(١) أخرجه مسلم، عن عائشة ﵂، في فضائل عثمان: ١٥/ ١٦٨ (صحيح مسلم بشرح النووي)، قال النووي: "هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست الفخذ عورة، ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في المكشوف؛ هل هو الساقان أم الفخذان؟ فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ". (*) سقطت من الأصل، والصواب إثباتها. (٢) الحديث ذكره مسلم في باب فضائل عثمان، من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري: ١٥/ ١٧٢؛ وأخرجه البخاري في مناقب عثمان: ٧/ ٥٣، بهذا اللفظ من زيادة عاصم الأحول: "أن النبي ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه ماء، قد كشف عن ركبته -أو ركبتيه- فلما دخل عثمان غطاها". (٣) لا توجد هذه الزيادة في الأصل، وزدناها من صحيح مسلم.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir