p. 134123 / 513
عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدَّث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله ﷺ، وسوّى ثيابه (١) .. . الحديث.
وهو صحيح، ولكنَّه لا حجة لهم فيه، لأن مراده منه كشف الفخذين، وهو مشكوك فيه، والحديث المذكور ذكره مسلم.
والذي صحَّ من رواية أبي (*) موسى بغير شكل: كشفه ساقيه فقط، وذلك حين جلس في الحائط على بئر أريس، مدلّياً رجليه، كاشفاً عن ساقيه، حتى دخل ثلاثتهم. ذكره أيضًا مسلم (٢).
وإذا لم يكن فيه للفخذين ذكر، خرج عن أن يكون له مدخل في هذا الباب.
ومن ذلك:
٤٦ - حديث أنس: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، قال: فصلَّينا عندها صلاة الغداة (بغَلس) (٣)، فركب رسول الله ﷺ وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمسّ فخذي رسول الله ﷺ، وانحسر الإِزار عن فخذ نبيِّ الله ﷺ.