Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 131120 / 513
(٤) - مسألة: وأعلم أنَّ الأمور المطلوبة منا بالتكليف قسمان: أفعال، وتروك لأفعال: فأمّا الأفعال؛ فيسقط التكليف بها عنَّا في الآخرة، وذلك كالصَّلاة والصَّوم وأشباههما. وأمَّا التروك؛ فعلى قسمين: قسم يسقط عنا التكليف به، فلا نُنهى عنه، وقسم فلا يصدر (منا ما هي) (*) تروك. فالذي يسقط: كشرب الخمر، ولبس الحرير مما لا يُنْهى عنه هناك، بل يباح لنا منه ما كان حرامًا علينا في الدنيا. والذي لا يصدر منا: كالقتل، والزنى، والإضرار (والأذى) (١)، والتحاسد وأشباهها، وكل هذا لا يصدر منا، ولا تتوفر الدواعي على فعل شيء منه، وهذا أمر لا تصحُّ إباحته بحال، ولا في وقت. ونريد الآن أن نبيّن أن إبداء العورات، والتكشُّف إلى الناظرين هو من هذا القبيل؛ (نجتنب) (٢) منه في الآخرة ما كنا نجتنب منه في الدنيا، وما يقع منه في وقت يقع ضروريّاً، لا [نلام] (٣) به من باب أحرى.

Footnotes

= وهذا الحديث ذكره ابن السكن في الصحابة، والعقيلي في الضعفاء الكبير: ٣/ ٤٥٠، في ترجمة الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب، وقال: إسناده مجهول فيه نظر لا يعرف إلا من هذا الوجه، وساقه مطولاً: يا أبا كاهل ألا أخبرك ... وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: ذكر له حديث منكر طويل). (*) كذا في الأصل، ولعل في العبارة تصحيفاً. (١) في الأصل: "والإبداء"، والصواب ما أثبته. (٢) في الأصل: "بحن"، والظاهر ما أثبته. (٣) في الأصل: "لانلون"، ولعل الصواب ما أثبته.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.