p. 115104 / 513
فصل
الذكور على قسمين: مكلَّفين، وغير مكلَّفين
(١) مسألة: المكلف من الرجال، منه ما يجوز له إبداؤه بالجملة، وذلك ما فوق السرة ودون الركبة، وهذا ما لا خلاف فيه:
ويدل عليه من السنّة:
٢٥ - حديث أبي أمامة بن سهل بن (حنيف) (١)، عن (المسور) (٢) بن مخرمة قال: أقبلتُ بحجرٍ أحمله ثقيل، وعليَّ إزار خفيف، فانحلَّ إزاري، ومعي الحجر (٣) لم أستطع أن أضعه، حتى بلغتُ به إلى موضعه، فقال رسول الله ﷺ: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" ذكره مسلم (٤).
وفيه جواز إبداء ما عدا العورة، وتحريم مشيهم عراة، أي: بادي العورات.
وهذا أمر لم يزل متقرراً في الوجود، معلومًا بين الأمة، متداولاً، أعني: تجرُّد العمال في أعمالهم مبدين ما عدا العورات منهم.
ويدل عليه أيضًا حديث ابن عباس: