Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 493475 / 513
الإِجازة ههنا لأحد من أهل العلم بخلاف ما تقدَّم ذكره من وقوف النساء على ما يدّعيه المشتري بها من عيب هنالك بعد انعقاد بيعه. هذه (جائزة) (١)، لمكان ضرورة تمكينه من ماله الذي يدّعي أنه أخذ منه مقابلًا في مقابلة [المبيع] (٢) الفائت بالعيب الموجود، فاعلمه. (١٦٧) - مسألة: ليس من الضرورات احتياجها [إلى] (٣) أن تبيع أو تبتاع أو (تستصنع) (٤): وقد رُوي عن مالك: أنه قال: أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، ولا تترك (الشابة) (٥) تجلس إلى الصنَّاع، وأما المتجالَّة (٦) والخادم الدّون (٧)، ومَن لايهتَّم على القعود عنده؛ فلا بأس بذلك. وهذا كله صواب من القول، فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشُّف، قد تصنع وتستصنع وتتصرَّف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة. ولا يمنعن من الخروج والمشي في حاجاتهن ولو كنّ معتدات (٨)، والى المساجد، وانما يمنعن من التبرُّج والتكشُّف والتطيُّب للخروج والتزيُّن، بل يخرجن وهنّ (تفلات) (٩) ولا يَحقُقن في المشي الطرقات، بل يلصقن

Footnotes

(١) في الأصل: "جارية"، والظاهر ما أثبت. (٢) في الأصل: "الحرة"، ولعل الصواب ما أثبت. (٣) لا توجد في الأصل، زدناها من "المختصر". (٤) في الأصل: "تستصيع "، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت. (٥) في الأصل: "النساء"، والظاهر ما أثبت من "المختصر". (٦) الكبيرة السن التي لا مطمع للرجال فيها. (٧) القبيحة المنظر. (٨) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "معتكفات"، والأظهر في الأصل. (٩) كذا في "المختصر"، والمعنى: غير متعطرات، روى أبو داود: عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات".

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.